شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص57

دار الكتب العلمية

جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها، قلت: أرأيت إذا مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعدما اشتراها وحاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ في هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء؟ قال: نعم، على سيدها أن يستبرئها بحيضة، وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكاتبها؛ لأنها خرجت من ملك إلى حرية، ولم تخرج من ملك إلى ملك وقد قال مالك في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى اشتراها أنه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليها

[العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد]

في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد قد ولدت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها ولد منه قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين بإذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت منه، ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما يتبعه ماله، أتكون بذلك المولود أم ولد؟

قال: قال مالك: لا تكون به أم ولد، وله أن يبيعها، وكل ولد ولدته قبل أن يعتق أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدته قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد، ولا تكون بشيء منهم أم ولد؛ لأنهم عبيد، وإنما أمهم بمنزلة ماله؛ لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله

قال ابن القاسم: إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه بعد حريته قبل أن تضعه فتكون به أم ولد.

قال: فقلت لمالك فلو أن العبد حيث أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه؟ قال: قال لي مالك: لا عتق له في جاريته، وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما في بطنها، فيأخذه سيده، وتعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ههنا إلى أن يجدد لها عتقا.

قال مالك: ونزل هذا ببلدنا وحكم به.

قال ابن القاسم: وسأله بعض أصحابه ابن كنانة بعدما قال لي هذا القول بأعوام: أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها ثم حملت ثم عجل سيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر؟ قال: لا، ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع؛ لأنها ماله

قلت: وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد؟

قال: قد اختلف قول مالك في هذا بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية