المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص58
دار الكتب العلمية
قال ابن القاسم والذي سمعت من مالك أنه قال: تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة، فقلت لمالك: وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي؟
قال: وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي، قلت: ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وإنما في بطنها ولد للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق؟
قال: لأن ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق، فلما لم يجز هذا وقفت ولم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها، ومما يبين لك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب
#
