شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص60

دار الكتب العلمية

هما سواء إذا وإن، فعلى هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق أو إن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر

قلت: أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك؟

قال: نعم وهو رأيي ولم أسمعه من مالك قلت: وكذلك إن قال: أمرك بيدك فهو مثل هذا؟

قال: نعم، وإنما الذي سمعت من مالك في أمرك بيدك

[من قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية]

فيمن قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها بعد ذلك: إذا دخلت الدار فأنت طالق، والدار التي حلف عليها هي دار واحدة فدخلت الدار كم يقع عليها؟ قال: يقع عليها تطليقتان، إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت الدار فأنت طالق يريد بذلك الكلام الأول ولم يرد به تطليقة ثانية؛ لأن مالكا قال: لو أن رجلا قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم قال لها بعد ذلك: إن كلمت فلانا فأنت طالق، أنه إن أراد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فإنما تلزمه تطليقة، وإن كان لم يرد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان ولا يشبه هذا عند مالك الأيمان بالله، مثل الذي يقول والله لا أفعل كذا وكذا ثم يقول بعد ذلك والله لا أفعل كذا وكذا لذلك الشيء بعينه أنه إنما تجب عليه كفارة واحدة، ولا يشبه هذا الطلاق في قول مالك.

قال ابن القاسم: وفرق ما بين ذلك لو أن رجلا قال والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه إنما تجب عليه كفارة واحدة وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ثلاثا إن كلمته إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة وإنما أراد بالبقية أن يسمعها فهذا فرق ما بينهما

[من قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت كذا]

فيمن قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت: كذا قلت: أرأيت إن قال الرجل لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني، أو قال أنت طالق إن كنت تبغضيني، قال: قال مالك وسأله رجل عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فقالت: فارقني، فقال الزوج: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق ثلاثا، فقالت المرأة فإني أحب فراقك، فقالت بعد ذلك ما كنت إلا لاعبة وما أحب فراقك؟ قال: قال مالك: أرى أن يفارقها ويعتزلها ولا يقيم عليها يصدقها مرة ويكذبها مرة هذا لا يكون ولا يقيم عليها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية