شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص81

دار الكتب العلمية

فإن حلف على ضرب رجل بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال: ربيعة وإن حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه، ثم رفع ذلك إلى الإمام رأيت أن يفرق بينهما

ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا قال ابن شهاب: إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمانته واستحلف إن اتهم وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل الإيلاء، فإن أنفذ ما حلف عليه فسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا، فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان

ابن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته: إن لم أخرج إلى إفريقية فأنت طالق ثلاثا، قال ربيعة: ليكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي إفريقية ويفيء في أربعة أشهر

[حلف لامرأته بالطلاق]

من حلف لامرأته بالطلاق وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الذي يحلف بطلاق امرأته ألبتة ليزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولي أربعة أشهر، قال الليث: نحن نرى ذلك أيضا

ابن وهب وأخبرني من أثق به أن عطاء بن أبي رباح قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك، قال: إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا قال: وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال: إن مات لم ينقطع عنه ميراثه ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمر بن الخطاب قال: من طلق امرأته إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها ابن وهب عن مالك بن أنس قال: كان ابن عمر يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أن ذلك عليه إذا نكحها قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن مسعود والقاسم وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له. ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله، وأن ابن حزم فرق بين رجل وامرأة، قال: لها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية