المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص85
دار الكتب العلمية
قلت: أرأيت إذا قالت هذه الأمة حين أعتقت: قد اخترت نفسي أتجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا إذا لم تكن لها نية؟ قال أما إذا لم تكن لها نية فهي واحدة بائنة؛ لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة، ثم رجع إلى القول الذي قد أخبرتك فأرى إذا لم يكن لها نية أنها واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون لها ذلك قال: ابن القاسم وقد سألت مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها قال: هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت: أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان، أيجوز ذلك في قول مالك: قال: نعم، قلت: ويكون فراقها تطليقة قال: ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها، وإن فارقته تطليقة فذلك لها قلت: لم قال مالك: لها أن تفارقه بالبتات؟
قال: لحديث زبراء حين عتقت وهي تحت عبد، فقالت لها حفصة إن لك الخيار ففارقته ثلاثا
قلت: أرأيت إذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد فلم تخبر حتى أعتق زوجها، أيكون لها الخيار في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا خيار لها إذا أعتق زوجها قبل أن تختار يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا، قال: لا نرى لها شيئا من أمرها، وقاله مجاهد وقاله ابن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا بكلمة واحدة قال: ليس لها خيار إن أعتقهما بكلمة واحدة معا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال: ما نعلم الأمة تخير، وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم مثله
قلت: أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره لها ذلك أم لا؟ قال لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره ذلك لها، إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك لها
قلت: أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم يبلغها إلا بعد زمان، وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم تعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك قال: نعم، كذلك قال مالك، قلت: والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك؟
قال: نعم، لها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت قلت: وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها من بعد العلم في قول مالك؟
قال: نعم، إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا للخيار فيه ومنعته نفسها وكذلك قال مالك
#
