شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص87

دار الكتب العلمية

زوج أتورثها من جميعهم أم لا في قول مالك؟

قال: لها الميراث من جميعهم قال مالك: وكذلك لو طلقها واحدة ألبتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك

قلت: أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك الرجعة فيها، ثم برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من مرضه الثاني؟ قال: قال مالك: إن طلقها واحدة ورثته إن مات وهي في عدتها، وإن كان طلاقه إياها ألبتة لم ترثه إن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة قال: وإن طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني طلقة أخرى أو ألبتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول قال: قال مالك: لأنه في الطلاق ليس بفار، قال مالك: إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها؛ لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث؛ لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق

قلت: أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض بحاله، ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك، أيكون للمرأة من الميراث شيء أم لا في قول مالك؟

قال: لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله، فلا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها ألبتة أو واحدة فانقضت عدتها

قلت: أرأيت إذا قال لامرأته وهو صحيح: أنت طالق إذا قدم فلان فقدم الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا، فتدخله هي وهو مريض فتطلق، ثم يموت من مرضه ذلك أترثه؟ قال مالك: نعم ترثه، قال: فقلت: لمالك إنما هي التي دخلت، قال: وإن، لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه

قلت: أرأيت إن مرض رجل فقال: قد كنت طلقت امرأتي في صحتي؟ قال: قال: مالك إنها ترثه وهو فار، وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثت، وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها

قلت: أرأيت إذا قرب الرجل لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد حد في الزنا فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده فمات من ذلك أترثه في قول مالك؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحال في ماله أنه بمنزلة المريض قال: ابن القاسم فأما ما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية