شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص89

دار الكتب العلمية

الصداق الذي سمى في قول مالك أم صداق مثلها قال: يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها مبدأ على الوصايا وعلى العتق قلت: أفتضرب به مع الغرماء قال: جعله مالك: في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول مالك

قلت: أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن الإسلام فقتل على ردته أترثه امرأته وورثته أم لا؟ قال ابن القاسم لا يرثه ورثته المسلمون قال مالك: ولا يتهم أحد عند الموت أن يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله تعالى

قلت: أرأيت إن قذفها في مرضه فلاعن السلطان بينهما فوقعت الفرقة فمات من مرضه ذلك أترثه في قول مالك؟

قال: لم أسمعه من مالك وأرى أنها ترثه

[طلاق المريض]

في طلاق المريض أيضا قلت: أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك قال لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو مريض ودخل

قال: ابن شهاب فحدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن عاش حتى حلت تماضر وهو حي فورثها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بعدما حلت للأزواج قال ابن شهاب وحدثني طلحة أنه قال: لعثمان بن عفان بم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قال: عثمان أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله قال: ابن شهاب وبلغنا أن عثمان أمير المؤمنين قد كان ورث أم حكيم بنت قارظ من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعدما حلت مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك قال: قيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال: لا، ولكن أخاف أن يستن به. رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة وابن شهاب بذلك قال ربيعة: وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته أيضا

سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال: في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ولا يرثها، وقال: ربيعة مثله والليث أيضا مثله يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد بن جبير أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق.

مخرمة بن بكير عن أبيه قال: يقال إذا طلق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية