شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص94

دار الكتب العلمية

لا تجوز شهادة ملة على ملة، وقال: عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم.

قلت: أتجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال: لا

قلت: أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة، وأنهما قد زوجاه وهو يجحد؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادتهما عليه؛ لأنهما خصمان في قول مالك قلت: وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك؟

قال: نعم، لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك؛ لأنهما خصمان قلت: أرأيت إن قال: قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان، وأنهما لم يفعلا، وقالا: قد فعلنا قد ابتعناه لك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن القول قولهما أنهما قد ابتاعا العبد؛ لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما قلت: أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته: طلقني على ألف درهم، وأنه قد طلقها، وشهد الآخر أنها قالت له: طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها؟ قال: قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك

قلت: أرأيت شهادة النساء في الطلاق؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس، الديون والأموال كلها حيث كانت، وفي القسامة إذا كانت خطأ؛ لأنها مال، وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية مال. قال: ولا تجوز على العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال مما يغيب عليه النساء من الولادة والاستهلال والعيوب، وآثار هذا مكتوب في كتاب الشهادات، قلت: أرأيت الاستهلال أتجوز فيه شهادة النساء أم لا في قول مالك؟

قال: قال مالك: شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة

قلت: أرأيت كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء؟ قال: قال مالك: شهادة امرأتين قلت: ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة؟ قال: قال مالك: لا تقبل امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن

قلت: أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك وأراه حرا؛ لأنه ليس له أن يرق نفسه

[السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته]

في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته قال عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أيجوز شهادة سيده والعبد ينكر؟ قال لا تجوز شهادته؛ لأنه يفزع عبده ويزيد في ثمنه وهو متهم ولم أسمعه من مالك قلت: وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد؟

قال: نعم سواء

قال: وقال: مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكر أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية