المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص96
دار الكتب العلمية
مالك؟
قال: لا، ولا تحلف المرأة في الطلاق مع شاهدها قال: قال مالك: لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في الحرية، ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده، وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف مع شاهده بيمين واحد فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص، وإن كان خطأ أخذ الدية، وفي النفس تكون القسامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية، ولا يقسم في العمد إلا الاثنان فصاعدا من الرجال
يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته ألبتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا قال ابن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عقبة بن نافع قال: سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقه ثم يكتم هو والشهود ذلك حتى تنقضي عدتها ثم تحضره الوفاة فيذكر الشهداء طلاقه إياها؟ قال: يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث
قلت: أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها؟ قال: لا أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا ببينة؛ لأن مالكا قال: في امرأة تدعي على زوجها أنه قد طلقها قال: لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد قلت: فإن أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه أم لا؟ قال: لا، ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فقلنا لمالك فإن أبى أن يحلف؟
قال: فأرى أن يحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى، قال ابن القاسم وقد بلغني عنه أنه قال: إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف، فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد، فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين
قلت: أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته، وأنكرت المرأة ذلك، أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق؟ قال: لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها، ولا يوجب له النكاح عليها إلا بشاهدين
قلت: أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي؟ قال مالك لا نحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا قلت: أرأيت إذا لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك؟
قال:
#
