المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص97
دار الكتب العلمية
نعم
قلت: أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها أم لا؟ قال: قال مالك: إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف قلت: أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق؟ قال: قال مالك: يحال بينه وبينها حتى يحلف
قلت: فالذي وجبت عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا؟ قال: نعم، في قول مالك
#
