شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص150

دار الكتب العلمية

بأس بذلك، قال: ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا أو الكتان بثوب الكتان نقدا، ولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا. قال: ولا خير في الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا، وإن كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا بغيره لأن ذلك مخاطرة وقمار، وإنما القصيل عندي بمنزلة التبن الذي يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى من رجل تبنا بشعير نقدا لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة أن يقول قائل: فإن التبن يخرج من الشعير.

قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الأجل الذي ضرب للقصيل؟ .

قال: لا أرى بذلك بأسا.

قلت: فالقرط الأخضر واليابس بالبرسيم يدا بيد؟ .

قال: أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل، وأما أنا فلا أرى به بأسا. قلت: وكذلك القصب بزريعته يدا بيد؟ .

قال: نعم.

قلت: فإن اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل؟ .

قال: لا أرى به بأسا.

قلت: فإن اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون في مثله قصيلا؟ .

قال: فلا خير فيه، وإن كان لا يكون قصيلا إليه ما باعه إليه فلا بأس به، وكان ذلك مما يجوز فيه التسليف إذا كان مضمونا؟

قال: لا بأس به.

قال: وقال لي مالك: لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا؟ .

قال: لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضي في ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب.

قال ابن القاسم: وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب، ولو كان شراؤه إياه بنقد أو قبض ذلك القضب إليه الخمسة عشر يوما ونحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا.

[بيع الزيتون بالزيت والعصير بالعنب]

في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب قلت: هل يجوز في قول مالك زيت الزيتون بالزيتون؟ .

قال: لا. قلت: وإن كان الزيتون له زيت أو لا زيت له؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك الجلجلان بزيت الجلجلان؟ .

قال: نعم لا يجوز في قول مالك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية