المدونة — ج 3
سحنون • الفقه • ج3 ص151
دار الكتب العلمية
قلت: وكذلك العصير بالعنب؟ .
قال: سألت مالكا عن النبيذ بالتمر فقال: لا يصلح ذلك والعصير عندي مثله.
[ما جاء في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر]
قلت: فهل يباع رب القصب بالقصب الحلو؟ .
قال: لا يعجبني.
قلت: لم؟
قال: لا يصلح ذلك إلا أن يدخل ذلك كله أبزار وما أشبهها فيكون كاللحم المطبوخ إذا دخله الأبزار فصار صنعة، ولا بأس بذلك متفاضلا. قلت: فرب التمر بالتمر؟ .
قال: لا خير فيه.
قلت: وأي شيء صنعة رب التمر؟
قال: يطبخ فيخرج ربه فهو إذا منعقد.
[بيع الخل بالخل]
ما جاء في الخل بالخل قلت: هل يجوز خل العنب بخل التمر واحد باثنين؟
قال: قال مالك: لا يصلح خل التمر بخل العنب إلا واحدا بواحد.
قال مالك: لأن منفعتهما واحدة، وقال مالك: هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة.
قال: ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى.
[بيع خل التمر بالتمر]
ما جاء في خل التمر بالتمر قلت: هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر؟ .
قال: بلغني أن مالكا قال: لا بأس به.
قلت: فخل العنب بالعنب؟ .
قال: لم يبلغني عن مالك فيه شيء وأراه مثل خل التمر بالتمر.
قال: واحتج مالك في الخل وقال: إن زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه.
[بيع الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة]
في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة قلت: هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق؟ .
قال: سألت مالكا عن الدقيق بالسويق قال: لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد.
#
