شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص151

دار الكتب العلمية

قلت: وكذلك العصير بالعنب؟ .

قال: سألت مالكا عن النبيذ بالتمر فقال: لا يصلح ذلك والعصير عندي مثله.

[ما جاء في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر]

قلت: فهل يباع رب القصب بالقصب الحلو؟ .

قال: لا يعجبني.

قلت: لم؟

قال: لا يصلح ذلك إلا أن يدخل ذلك كله أبزار وما أشبهها فيكون كاللحم المطبوخ إذا دخله الأبزار فصار صنعة، ولا بأس بذلك متفاضلا. قلت: فرب التمر بالتمر؟ .

قال: لا خير فيه.

قلت: وأي شيء صنعة رب التمر؟

قال: يطبخ فيخرج ربه فهو إذا منعقد.

[بيع الخل بالخل]

ما جاء في الخل بالخل قلت: هل يجوز خل العنب بخل التمر واحد باثنين؟

قال: قال مالك: لا يصلح خل التمر بخل العنب إلا واحدا بواحد.

قال مالك: لأن منفعتهما واحدة، وقال مالك: هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة.

قال: ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى.

[بيع خل التمر بالتمر]

ما جاء في خل التمر بالتمر قلت: هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر؟ .

قال: بلغني أن مالكا قال: لا بأس به.

قلت: فخل العنب بالعنب؟ .

قال: لم يبلغني عن مالك فيه شيء وأراه مثل خل التمر بالتمر.

قال: واحتج مالك في الخل وقال: إن زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه.

[بيع الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة]

في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة قلت: هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق؟ .

قال: سألت مالكا عن الدقيق بالسويق قال: لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية