شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص152

دار الكتب العلمية

قال: فقلت لمالك: فالخبز بالدقيق؟

قال: لا بأس به متفاضلا.

قال: قلت لمالك: فالعجين بالخبز؟ .

قال: لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق.

قلت: فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد؟ .

قال: نعم.

قلت: فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك؟

قال: قال مالك: لا بأس به.

قلت: أرأيت الدقيق بالسويق؟

قال: قال مالك: لا بأس به واحد باثنين يدا بيد.

قلت: فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين؟

قال: قال مالك: لا بأس به يدا بيد.

قلت: وكذلك الخبز بالدقيق واحد باثنين في قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق؟ .

قال: لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة، وأما الدقيق بالعجين فلم تغيره الصنعة.

قلت: والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت؟ .

قال: قال مالك: لا بأس به مثلا بمثل.

قلت: وكذلك دقيق الشعير بالسلت والحنطة؟

قال: نعم.

قلت: فالدقيق دقيق الحنطة بالشعير؟ .

قال: قال مالك: لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد.

قلت: وكذلك السلت؟

قال: نعم.

[بيع الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة]

في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت: فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة؟ .

قال: لا أرى به بأسا.

قال: وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن، وأنا لا أرى به بأسا.

قلت: هل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد؟ .

قال: نعم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية