المدونة — ج 3
سحنون • الفقه • ج3 ص152
دار الكتب العلمية
قال: فقلت لمالك: فالخبز بالدقيق؟
قال: لا بأس به متفاضلا.
قال: قلت لمالك: فالعجين بالخبز؟ .
قال: لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق.
قلت: فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد؟ .
قال: نعم.
قلت: فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك؟
قال: قال مالك: لا بأس به.
قلت: أرأيت الدقيق بالسويق؟
قال: قال مالك: لا بأس به واحد باثنين يدا بيد.
قلت: فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين؟
قال: قال مالك: لا بأس به يدا بيد.
قلت: وكذلك الخبز بالدقيق واحد باثنين في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق؟ .
قال: لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة، وأما الدقيق بالعجين فلم تغيره الصنعة.
قلت: والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت؟ .
قال: قال مالك: لا بأس به مثلا بمثل.
قلت: وكذلك دقيق الشعير بالسلت والحنطة؟
قال: نعم.
قلت: فالدقيق دقيق الحنطة بالشعير؟ .
قال: قال مالك: لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد.
قلت: وكذلك السلت؟
قال: نعم.
[بيع الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة]
في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت: فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة؟ .
قال: لا أرى به بأسا.
قال: وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن، وأنا لا أرى به بأسا.
قلت: هل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد؟ .
قال: نعم.
#
