شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص22

دار الكتب العلمية

يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن حتى يحسب ذلك عليه في حظه فبيع في الميراث حلي ذهب وفضة أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل السيف وما أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك واشتراه بعض الورثة وكتب على نفسه؟

قال: قال مالك: لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من الورثة أو غيرهم ولا يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد قال: لأن مالكا احتج وقال: أرأيت إن تلف بقية المال أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم فيقتسمونه فلا يجوز إلا بالنقد؟

قال مالك: فالوارث في بيع الحلي بمنزلة الأجنبي.

[بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل]

في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل قلت: أرأيت السيف المحلى تكون حليته فضة الثلث فأدنى أيكون لي أن أبيعه بدراهم نسيئة؟ ، قال: لا يجوز عند مالك أن تبيعه بنسيئة لا بذهب ولا بورق إذا كان فيه من الذهب أو الفضة شيء قليلا كان ذلك أو كثيرا قلت: أرأيت إن اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بقبيح ذلك؟ .

قال: أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وأرى للبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه. قلت: وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة؟

قال: نعم قلت: فإن تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي؟

قال: إذا لم يخرج من يديك فلا أحمله محمل البيوع الفاسدة وأرى أن ترده لأن الفضة ليس فيها تغير أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يديك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها قلت: فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال: فأنت ضامن لقيمته يوم قبضته.

قلت: أرأيت إن اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أو بذهب إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك؟

قال: قال: مالك: لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل قلت: أفنبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك؟

قال: نعم قلت: لم إذ جوزه مالك بالنقد في الفضة لم يلتفت إلى الفضة التي في السيف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية