شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص35

دار الكتب العلمية

درهما يزيدية كيلا أيجوز هذا في قول مالك؟

قال: سألت مالكا عن الرجل يتسلف من الرجل مائة درهم فيعطيه عند القضاء عشرين ومائة درهم على غير موعد ولا شرط أو يتسلف منه مائة إردب قمح لما أتى ليقضيه قمحه وحل أجله قضاه عشرين ومائة إردب مثل حنطته؟ قال مالك: لا يعجبني أن يقضيه فضل عدد لا في ذهب ولا في طعام عندما يقضيه ولو كان ذلك بعد ذلك لم أر بذلك بأسا إذا لم يكن في ذلك عادة ولا موعد ومعنى قوله بعد ذلك أي بعد مجلس القضاء الذي يقضيه فيه يزيده بعد ذلك وأما حين يقضيه فلا يزيده في ذلك المجلس ولكن يزيده بعد ذلك فمسألتك في الدراهم الكيل تشبه هذا لا يصلح أن يزيده عندما يقضيه ولكن إن أراد أن يزيده فليزده بعدما يقضيه ويتفرقان إلا أن يكون رجحانا في الوزن بشيء يسير فلا بأس بذلك أو نقصانا وإن كثر فلا بأس به وهو قول مالك قال مالك: وإنما يجوز من ذلك مثل ما فعل ابن عمر زاده في فضل وزن الدراهم التي قضاه وكان محمل قول مالك أن ابن عمر إنما قضى مثل العدد وزاد في وزن الدراهم التي قضى كانت دراهم ابن عمر أوزن من دراهم صاحبه وعددهما سواء ولم يعطه عشرين ومائة بمائة ولا عشرة ومائة بمائة

[الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة]

في اقتضاء المجموعة من القائمة قلت: سمعتك تقول الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة قلت: ما القائمة وما المجموعة وما معنى ذلك القول أنه لا يصلح؟ .

قال: قال مالك: لو أنك أسلفت رجلا مائة دينار قائمة أو بعته بها بيعا فثبت لك عليه مائة دينار قائمة فأراد أن يدفع إليك مائة مجموعة يدخل في عددها عشرة ومائة أو أقل من ذلك أو أكثر إلا أن عدد المجموعة أكثر من القائمة قال: لا خير فيه إلا أن تكون أسلفت القائمة بمعيار اتخذته عندك أو أسلفته إياها بوزن مثاقيل جمعتها في ذلك الوزن أو اشترطت في البيع الكيل فلا بأس بأن تقتضي مجموعة وإن كانت أكثر عددا إذا كنت حين أسلفتها قد أخذت لها عندك معيارا من الكيل أو وزنتها مجموعة فعرفت كيلها أو اشترطت كما أخبرتك الكيل مع العدد فأما إن تسلفتها عددا فلا خير في ذلك إلا أن تأخذ مثل عددها وإن كانت كيلا أو أنقص منها في الوزن فلا بأس بذلك إذا كانت في عددها قال: وقال مالك: وما بعت بفرادى فلا تأخذه كيلا وما بعت كيلا فلا تأخذه فرادى وما بعت بفرادى واشترطت كيله مع العدد فلا بأس أن تأخذه كيلا أقل عددا أو أكثر عددا ومن ذلك أن يبيع الرجل سلعته بمائة درهم بكيل ويشترط عددها داخل المائة خمسة وكيلها مائة فيكون عددها خمسة ومائة درهم فلا بأس أن يأخذ أكثر من عددها أو أقل من عددها كيلا إذا اشترطت العدد مع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية