المدونة — ج 4
سحنون • الفقه • ج4 ص58
دار الكتب العلمية
قال مالك: يضرب ويطوف به في المجالس.
قال ابن القاسم: حسبت أنه يريد به في المجالس في المسجد الأعظم قلت: وكم يضربه؟
قال: على قدر ما يرى الإمام.
قال: وبلغني عن مالك أنه قال: ولا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله. ابن وهب قال: وأخبرني رجال من أهل العلم عن مكحول والوليد بن أبي مالك، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام: إذا أخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين وسخموا وجهه، وطوفوا به حتى يعرفه الناس. ويطال حبسه ويحلق رأسه وبعضهم يزيد الحرف. وقال ابن شهاب: أرى أن ينكل بعقوبة موجعة، وأن يسمع به حتى يجعلوا أحاديث، وينكل بهم ويهان شهود الزور مثل الذي وقع بهم.
#
