المدونة — ج 4
سحنون • الفقه • ج4 ص9
دار الكتب العلمية
هذا.
قال: وأما إذا استثنى فخذها، فلا خير فيه. قلت: وهذا قول مالك في الفخذ؟ قال: نعم.
قال: وأما إذا استثنى كبدها، فإن مالكا قال: لا خير في البطون، فالكبد من البطون.
قال: وأما إذا استثنى صوفها أو شعرها، فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز. قال: وأما الأرطال إذا استثناها؟ قال مالك: إن كان الشيء الخفيف، الثلاثة الأرطال والأربعة، فذلك جائز.
قلت: أرأيت إذا استثنيت أرطالا فقال المشتري لا أذبح؟ قال: أرى أن يذبح على ما أحب أو أكره.
قلت: أرأيت لو أن عبدي شهد لي شهادة وهو عبدي، ثم أعتقته فشهد لي بها أتجوز؟ قال: قال مالك: شهادة المولى لمولاه جائزة، إذا كان عدلا. فأرى شهادة هذا جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه.
قلت: أرأيت شهادة رجل وامرأتين، أتجوز على شهادة رجل في القصاص؟ قال: لا تجوز؛ لأن مالكا قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه. وتجوز شهادتهن على شهادة، إذا كان معهن رجل، في الأموال وفي الوكالات على الأموال. وكذلك قال لي مالك: لا تجوز شهادتهن وإن كثرن على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل. كذلك قال مالك: وإنما تجوز من النساء إذا شهد امرأتان، على مال مع يمين صاحب الحق، فإذا كانت الشهادتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل، فلا تجوز إلا ومعه غيره. فكذلك هنا لا تجوز إلا ومعهما رجل. وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما أكثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق، فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين، وهو قول مالك.
قلت: أرأيت ما لا يراه الرجال، هل يجوز فيه شهادة امرأة واحدة؟ قال مالك: لا تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين. لا يجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء.
قلت: أرأيت استهلال هلال رمضان، هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا. قلت: فشهادة رجلين؟ قال: جائزة في قول مالك. قلت: أرأيت هلال شوال؟ قال: كذلك أيضا، لا يجوز فيه أقل من شهادة شاهدين. وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين، كذلك قال مالك.
قلت: أرأيت العبيد والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد، هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال؟ قال: ما وقفنا مالكا على هذا، وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق، ففي هذا أبعد أن لا تجوز فيه.
قال: وقال مالك: في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد، قال مالك: أرأيت إن أغمي عليهم هلال
#
