المغني — ج 2
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص116
مكتبة القاهرة
لا يفصل بسلام
وقال الأوزاعي إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن. وحجة من لم يفصل قول عائشة: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث وثمان وثلاث» وقولها «كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا» فظاهر هذا أنه كان يصلي الثلاث بتسليم واحد، وروت أيضا، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن» رواه مسلم.
ولنا، ما روت عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة.» رواه مسلم وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» متفق عليه وقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يسلم في كل ركعتين. وقال - عليه السلام - «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه مسلم وعن ابن أبي ذئب عن نافع عن، ابن عمر «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوتر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم» رواه الأثرم بإسناده وهذا نص.
فأما حديث عائشة الذي احتجوا به، فليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد وقد قالت في الحديث الآخر: يسلم بين كل ركعتين. وأما إذا أوتر بخمس فيأتي الكلام فيه. إذا ثبت هذا، فإنه إذا صلى خلف إمام يصلي الثلاث بتسليم واحد تابعه لئلا يخالف إمامه وبه قال مالك وقد قال أحمد في رواية أبي داود في من يوتر فيسلم من الثنتين، فيكرهونه.
يعني أهل المسجد قال: فلو صار إلى ما يريدون يعني أن ذلك سهل، لا تضر موافقته إياهم فيه (1084) فصل: يجوز أن يوتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة؛ لما ذكرنا من الأخبار فإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين، وإن أوتر بثلاث، سلم من الثنتين وأوتر بواحدة وإن أوتر بخمس، لم يجلس إلا في آخرهن وإن أوتر بسبع، جلس عقيب السادسة، فتشهد ولم يسلم ثم يجلس بعد السابعة، فيتشهد ويسلم وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا عقيب الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة، ويسلم. ونحو هذا قال إسحاق وقال القاضي: في السبع لا يجلس إلا في آخرهن أيضا، كالخمس.
فأما الإحدى عشرة والثلاث فقد ذكرناهما وأما الخمس فقد روي عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس، لا ينصرف إلا في آخرها وروى عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك
#
