المغني — ج 7
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص3
مكتبة القاهرة
[كتاب النكاح]
النكاح في الشرع: هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه، ما لم يصرفه عنه دليل. وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج، لدخوله في قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] . وقيل: بل هو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، تقول العرب: أنكحنا الفرا، فسنرى. أي أضربنا فحل حمر الوحش أمه، فسنرى ما يتولد منهما.
يضرب مثلا للأمر يجتمعون عليه، ثم يتفرقون عنه. وقال الشاعر:
ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا ... وأخرى على خال وعم تلهف
والصحيح ما قلنا؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف. وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء، إلا قوله: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] . ولأنه يصح نفيه عن الوطء، فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح. ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «ولدت من نكاح، لا من سفاح» . ويقال
عن السرية: ليست بزوجة، ولا منكوحة. ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح، فكان حقيقة فيه، كاللفظ الآخر. وما ذكره القاضي يفضي إلى كون اللفظ مشتركا وهو على خلاف الأصل، وما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال في الجملة، والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهر، ثم لو قدر كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا، يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه؛ لشهرته، كسائر الأسماء العرفية.
(5134) فصل: والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] .
الآية. وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] . وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
#
الفهرس
- [كتاب النكاح]
- [فصل الناس في النكاح على ثلاثة أضرب]
- [مسألة لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين]
- [فصل النكاح لا يصح إلا بولي]
- [فصل النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين]
- [فصل تزوجت المرأة تزويجا فاسدا]
- [فصل لا حد في وطء النكاح الفاسد]
- [فصل يساوي الفاسد من النكاح الصحيح في اللعان]
- [مسألة أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها]
- [مسألة الجد أبو الأب وإن علت درجته أحق بالولاية في النكاح من الابن وسائر الأولياء]
- [مسألة متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه بعده]
- [مسألة تقديم الأخ بعد عمودي النسب في ولاية النكاح]
- [مسألة الأخ لأب مثل الأخ الشقيق في ولاية النكاح]
- [مسألة الولاية في النكاح تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب]
- [فصل لا ولاية في النكاح لغير العصبات من الأقارب]
- [مسألة المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها في ولاية النكاح]
- [مسألة للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم]
- [فصل السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك]
- [فصل حكم ولاية أهل البغي في النكاح]
- [فصل المرأة تسلم على يد رجل لا يكون وليا لها ولا يزوج حتى يأتي السلطان]
- [فصل لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان يلي نكاحها]
- [مسألة التوكيل في النكاح]
- [فصل لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل]
- [فصل يثبت للوكيل ما يثبت للموكل في النكاح]
- [فصل هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية]
- [فصل الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية]
- [مسألة كان الأقرب من عصبة المرأة طفلا أو كافرا أو عبدا زوجها الأبعد من عصبتها]
- [فصل من لم تثبت له الولاية في النكاح لا يصح توكيله]
- [مسألة يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها]
- [مسألة يزوج مولاتها من يزوج أمتها]
- [فصل إن كان للأمة مولى فهو وليها في نكاحها وإن كان لها موليان فالولاية لهما]
- [مسألة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها]
- [فصل زوج أمته عبده الصغير]
- [مسألة لا يزوج كافر مسلمة بحال ولا مسلم كافرة]
- [فصل إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه]
- [مسألة إذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها]
- [مسألة كان وليها في النكاح غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل]
- [الفصل الأول الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة]
- [الفصل الثاني الغيبة المنقطعة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها]
- [مسألة اشتراط الكفاءة لصحة النكاح]
- [مسألة شروط الكفاءة في النكاح]
- [فصل من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية]
- [فصل ولد الزنى يحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب]
- [فصل الموالي بعضهم لبعض أكفاء في النكاح]
- [فصل لا يزوج بنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي ولا من القدري]
- [فصل الكفاءة في النكاح معتبرة في الرجل دون المرأة]
- [مسألة زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة]
- [مسألة ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا]
- [فصل الحكم إذا بلغت الجارية تسع سنين في إذنها في النكاح]
- [مسألة استأذن البكر البالغة والدها]
- [فصل استئذان المرأة في تزويج ابنتها]
- [مسألة زوج ابنته الثيب بغير إذنها]
- [مسألة إذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات]
- [فصل الثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل]
- [فصل الحكم إذا ذهبت عذرتها بغير جماع في إذنها في النكاح]
- [فصل اختلف الزوج والمرأة في إذنها لوليها في تزويجها قبل الدخول]
- [فصل إذن المجنونة في النكاح]
- [مسألة زوج ابنته بدون صداق مثلها]
- [فصل تمام المهر على الزوج]
- [مسألة زوج غلاما غير بالغ أو معتوها]
- [فصل من يفيق في الأحيان لا يجوز تزويجه إلا بإذنه]
- [فصل وصي الأب في النكاح]
- [فصل تزوج لصغير أو مجنون]
- [فصل إذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن]
- [فصل حكم نكاح المحجور عليه للسفه]
- [فصل ليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه]
- [فصل ادعت امرأة المجنون عنته]
- [مسألة إذا زوج أمته بغير إذنها]
- [فصل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة القن في إجبارها على النكاح]
- [فصل طلبت الأمة من سيدها تزويجها]
- [فصل اشترى عبده المأذون أمة وركبته ديون]
- [فصل ليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به]
- [زوج عبده وهو كاره]
- [العبد الصغير الذي لم يبلغ للسيد تزويجه]
- [المهر والنفقة على السيد في زواج العبد]
- [تزوج السيد لعبده بإذنه]
- [للسيد أن يعين للعبد المهر وله أن يطلق]
- [تزوج أمة ثم اشتراها بإذن سيده لسيده]
- [اشترت الحرة زوجها أو ملكته بهبة أو غيرها]
- [ابتاعت الحرة زوجها بصداقها]
