شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 1

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص189

دار الفكر - بيروت

يجتنب ذلك في صلاته فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل.

[مسألة نبيذ البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب إذا جمع نبيذ واحد من هذه إلى نبيذ غيره]

145 -

مسألة: ونبيذ البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب إذا جمع نبيذ واحد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجتنابه.

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان هو ابن يزيد العطار - ثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حدة» وليس كذلك الخليطان من غير هذه الخمسة بل هو طاهر حلال ما لم يسكر؛ لأنه لم ينه إلا عما ذكرنا.

[مسألة تحريم استقبال القبلة بالغائط والبول مطلقا]

146 -

مسألة: ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول، لا في بنيان ولا في صحراء، ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء.

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا» ؟ قال سفيان نعم.

وقد روى أيضا النهي عن ذلك أبو هريرة وغيره، وقد ذكرنا قبل حديث سلمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا يستنجي أحد مستقبل القبلة» ، في باب الاستنجاء.

وممن أنكر ذلك أبو أيوب الأنصاري - كما ذكرنا - في البيوت نصا عنه، وكذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية