شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص161

دار الفكر - بيروت

الدعوى التي لا تصح؛ ولا يعجز عنها أحد؟ .

والذي ذكرنا هو قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري، وقال مالك والأوزاعي والشافعي: يؤذن لصلاة الصبح بليل، ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت.

[قال علي: احتج هؤلاء بالأخبار الثابتة من أن بلالا كان يؤذن بليل] قال علي: وهذا حق، إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة، ولا قبل الفجر بليل طويل، وكان يؤذن آخر بعد طلوع الفجر.

برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير بن معاوية ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم» .

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر [الصديق] عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أذن بلال فكلوا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية