المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص218
دار الفكر - بيروت
المهاجر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تدرك، وصل العصر والشمس بيضاء نقية، وصل صلاة المغرب حين تغرب الشمس، وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل -: أي حين تبيت، وصل صلاة الفجر بغلس، أو بسواد؛ وأطل القراءة.
ومن طريق مسلم بن الحجاج: ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد هو ابن زيد - عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة فقال له ابن عباس: أتعلمني بالسنة، لا أم لك رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.»
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان الثوري عن عثمان بن عبد الله بن موهب: سمعت أبا هريرة سئل عن تفريط الصلاة؟ فقال: أن تؤخرها إلى التي بعدها؟ حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع: أن ابن عمر كان يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إن الذي تفوته
#