المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص245
دار الفكر - بيروت
ولا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا هلك زوجها في عصمتها و «أنه - عليه السلام - قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» . ومثل هذا كثير جدا. وفي أن الفخذ عورة من طريق قبيصة بن مخارق، فيه: سليمان بن سليمان ومحمد بن عقبة، وجرير بن قطن؛ وهم مجهولون لا يعرف من هم. ومن طريق ابن جحش، فيه أبو كثير، وهو مجهول. ومن طريق علي، منقطع، رواه ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت، ولم يسمعه منه، بينهما من لم يسم ولا يدرى من هو، ورواية حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، ولم يسمعه منه، قال ابن معين: بينهما رجل ليس بثقة، ولم يروه عن ابن جريج إلا أبو خالد، ولا يدرى من هو. ومن طريق ابن عباس، فيها أبو يحيى القتات، وهو ضعيف. ومن طريق ابن عباس، فيه مجهولون لا يدرى من هم. ومن طريق سفيان الثوري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا شيء. وحتى لو لم يأت من الآثار الثابتة التي ذكرنا شيء لما جاز أن يقطع على عضو بأنه عورة تبطل الصلاة بتركه -: إلا ببرهان، من نص أو إجماع. وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو بكر بن إسحاق أنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا عبد الله بن وهب عن يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب أخبرني علي بن الحسين أن أباه الحسين بن علي أخبره أن عليا قال: «كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وذكر الحديث. وفيه أن حمزة صعد النظر إلى ركبتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صعد النظر إلى
#