شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص320

دار الفكر - بيروت

قال مسلم: وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني معيقيب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة»

[مسألة يقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه مارا أو غير مار]

385 -

مسألة: ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه، مارا أو غير مار، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا، وكون المرأة بين يدي الرجل، مارة أو غير مارة، صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط، فلا تقطع الصلاة حينئذ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض فإن كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع - وهو قدر مؤخرة الرحل المعهودة عند العرب ولا نبالي بغلظها - لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا، ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة. ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة لم تبطل صلاته، وسواء علم المصلي بذلك أو لم يعلم برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - ثنا المخزومي هو أبو هشام المغيرة بن سلمة - ثنا عبد الواحد بن زياد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية