المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص321
دار الفكر - بيروت
ثنا عبيد الله عبد الله بن الأصم ثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر - عن نافع عن عبد الله بن عمر قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يركز له الحربة فيصلي إليها» . وقد روينا أيضا من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة» . فإن قيل: فقد رويتم من طريق أبي ذر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار والمرأة، والكلب الأسود» قلنا: نعم، وحديث أبي هريرة وأنس فيهما زيادة على حديث أبي ذر، والزيادة
#