شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص111

دار الفكر - بيروت

المكتوبة في بيته فسمع الإقامة فخرج إليها؟ قال علي: لو أجزأت ابن عمر صلاته في منزله ما قطعها؟ وعن أبي هريرة: لأن يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجيبه؟ وعن سفيان الثوري عن منصور عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: من سمع النداء فلم يأته فلم يرد خيرا ولم يرد به وعن يحيى بن سعيد القطان: ثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي حدثني أبي عن علي بن أبي طالب: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ فقيل له: يا أمير المؤمنين، ومن جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان ومثله من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري عن أبي حيان المذكور عن أبيه عن علي.

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ثابت سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: من سمع النداء، ثم لم يأت فلا صلاة له إلا من عذر.

وعن عطاء: ليس لأحد من خلق الله تعالى في الحضر والقرية يسمع النداء والإقامة -: رخصة في أن يدع الصلاة قال ابن جريج: فقلت له: وإن كان على بز يبيعه يفرق إن قام عنه أن يضيع؟ قال: لا، لا رخصة له في ذلك؟ قلت: إن كان به مرض أو رمد غير حابس أو تشتكي يده؟ قال: أحب إلي أن يتكلف، قلت له: أرأيت من لم يسمع النداء من أهل القرية وإن كان قريبا من المسجد؟ قال: إن شاء فليأت، وإن شاء فليجلس

؟ وعن عطاء: كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق وعن إبراهيم النخعي: أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية