المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص122
دار الفكر - بيروت
فإن استووا في القراءة فأفقههم.
فإن استووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحا فإن حضر السلطان الواجبة طاعته أو أميره على الصلاة فهو أحق بالصلاة على كل حال
فإن كانوا في منزل إنسان فصاحب المنزل أحق بالإمامة على كل حال إلا من السلطان.
وإن استووا في كل ما ذكرنا فأسنهم؟ فإن أم أحد بخلاف ما ذكرنا أجزأ ذلك، إلا من تقدم بغير أمر السلطان على السلطان، أو بغير أمر صاحب المنزل على صاحب المنزل، فلا يجزئ هذين ولا تجزئهم؟ وقد ذكرنا حديث مالك بن الحويرث: «وليؤمكما أكبركما» وكانا في القراءة والفقه والهجرة سواء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد هو القطان - ثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» .
ورويناه - أيضا من طريق عبد الله بن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وبه إلى مسلم: ثنا أبو سعيد الأشج، ومحمد بن المثنى. قال الأشج: عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش. وقال ابن المثنى: ثنا محمد بن جعفر عن شعبة. ثم اتفق شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود؟
#