شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص128

دار الفكر - بيروت

جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة: أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وأبوه، وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو غلامها لم يعتق، فكان إمام أهلها بني محمد بن أبي بكر، وعروة، وأهلها، إلا عبد الله بن عبد الرحمن كان يستأخر عنه أبو عمرو فقالت عائشة - رضي الله عنها -: إذا غيبني أبو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حر؟ وعن إبراهيم النخعي قال: يؤم العبد الأحرار وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: كان يؤمنا في مسجدنا هذا عبد، فكان شريح يصلي فيه؟

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن يونس عن الحسن البصري قال: ولد الزنى وغيره سواء؟ وعن وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ولد الزنى بمنزلة رجل من المسلمين، يؤم، وتجوز شهادته إذا كان عدلا وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنى: قالت ليس عليه من خطيئة أبويه شيء {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن برد أبي العلاء عن الزهري قال: كان أئمة من ذلك، قال وكيع: يعني من الزنى.

وعن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن ولد الزنى، والأعرابي، والعبد، والأعمى: هل يؤمون؟ قال: نعم، إذا أقاموا الصلاة وعن الشعبي: ولد الزنى تجوز شهادته ويؤم؟ وعن معمر قال سألت الزهري عن ولد الزنى: هل يؤم؟ قال: نعم، وما شأنه؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية