شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص247

دار الفكر - بيروت

وفيهما -: أن الجمعة بعد الزوال؛ لأن مالكا عن سمي ذكر خمس ساعات.

وزاد محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، والليث عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة -: ساعة سادسة وقد ذكر أن بخروج الإمام تطوى الصحف، فصح أن خروجه بعد الساعة السادسة، وهو أول الزوال، ووقت الظهر؟ فإن قيل: " قد رويتم عن سلمة بن الأكوع «كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنرجع وما نجد للحيطان ظلا نستظل به» ؟ قلنا: نعم، ولم ينف سلمة الظل جملة، إنما نفى ظلا يستظلون به، وهذا إنما يدل على قصر الخطبة، وتعجيل الصلاة في أول الزوال؟ وكذلك قول سهل بن سعد " وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة " ليس، فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال؟ وقد روينا عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس فخطب يعني، للجمعة؟ وعن أبي إسحاق السبيعي: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت، الشمس؟ وفرق مالك بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهر، على أنه موافق لنا في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية