شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص300

دار الفكر - بيروت

وروينا من طريق ابن جريج عن عطاء، قال: ليس حقا على الناس حضور الخطبة، يعني في العيدين والآثار في هذا كثيرة جدا

[مسألة صلاة العيدين للعبد والحر والحاضر والمسافر والمرأة]

؟ 544 - مسألة: ويصليهما، العبد، والحر، والحاضر، والمسافر، والمنفرد، والمرأة والنساء: وفي كل قرية، صغرت أم كبرت، كما ذكرنا، إلا أن المنفرد لا يخطب وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع؟ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرنا عنه - في كلامنا في القصر في صلاة السفر وصلاة الجمعة - أن صلاة العيد ركعتان، فكان هذا عموما، لا يجوز تخصيصه بغير نص، وقال تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] والصلاة خير -: ولا نعلم في هذا خلافا، إلا قول أبي حنيفة: إن صلاة العيدين لا تصلى إلا في مصر جامع، ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فإن كان قول علي - رضي الله عنه - حجة في هذا فقد روينا من طريق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية