شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص313

دار الفكر - بيروت

المغيرة عن إبراهيم النخعي وقال الربيع: عن الحسن ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا جميعا في الكسوف: صلى ركعتين ركعتين، وإن شاء ذكر الله تعالى ودعا بعد أن يكبر قائما، فإذا انجلى الكسوف قرأ وركع ركعتين - هذا في الشمس والقمر والآيات أيضا -: حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير أبي العلاء «عن عبد الرحمن بن سمرة - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت أرمي بأسهم لي في المدينة في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كسفت الشمس، فنبذتها، وقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس، قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل، ويكبر، ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين» .

وإن شاء لكسوف الشمس خاصة إن كسفت بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي الظهر -: صلى ركعتين كما قدمنا.

وإن كسفت من بعد صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب: صلى أربع ركعات، كصلاة الظهر، أو العصر وفي كسوف القمر خاصة: إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن تصلي العشاء الآخرة: صلى ثلاث ركعات كصلاة المغرب.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية