شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص340

دار الفكر - بيروت

إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر» .

قال أبو محمد: هكذا يجب أن يكفن من لم يوجد له إلا ثوب واحد لا يعمه كله؟ قال أبو محمد: وههنا حديث وهم فيه راويه -: رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن محمد بن علي بن أبي طالب هو ابن الحنفية - عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب» .

والوهم فيه من الحسن بن موسى، أو من عبد الله بن محمد بن عقيل -: فإن ذكر ذاكر الخبر الذي رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم» .

قلنا: هذا ليس فرضا، لأنه قد صح أنه - عليه السلام - لبس حلة حمراء وشملة سوداء -: وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي - عن زيد هو ابن أسلم - أن ابن عمر قيل له «لم تصبغ بالصفرة؟ قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته» . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عمرو بن عاصم ثنا همام بن يحيى عن قتادة قال «قلت لأنس بن مالك أي الثياب كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال الحبرة» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية