شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص349

دار الفكر - بيروت

ولو صح، لكان ما رووه من ذلك مكذبا لدعواهم في الإجماع؛ لأن صاحب معاذ المذكور كبر خمسا، ولم ينكر ذلك عليه ابن مسعود.

وقد ذكرنا عن زيد بن أرقم أنه كبر بعد عمر خمسا -: حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي حدثني عبد الله بن مغفل: أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري؟ قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه؟ فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد -: قال أبو محمد: ابن مسعود مات في حياة عثمان - رضي الله عنهما -، فإنما ذكر له علقمة ما ذكر عن الصحابة - رضي الله عنهم - الذين بالشام، وهذا إسناد في غاية الصحة؛ لأن الشعبي أدرك علقمة وأخذ عنه وسمع منه -: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال: رأيت ابن مسعود صلى على رجل من بلعدان - فخذ من بني أسد - فكبر عليه خمسا؟ وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عليا كبر على جنازة خمسا؟ وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس: أنه كان يكبر على الجنازة ثلاثا.

ورويناه أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا معبد يقول: كان ابن عباس يكبر على الجنازة ثلاثا.

وهذا إسناد في غاية الصحة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية