المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص152
دار الفكر - بيروت
بقرونها، قال: ومن حقها أن تحلب على الماء» .
قال أبو محمد: ومن قال: إنه لا حق في المال غير الزكاة فقد قال: الباطل، ولا برهان على صحة قوله، لا من نص ولا إجماع، وكل ما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأموال فهو واجب؟ ونسأل من قال هذا: هل تجب في الأموال كفارة الظهار والأيمان وديون الناس أم لا؟ فمن قولهم: نعم، وهذا تناقض منهم.
وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل فداخل تحت قول الله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] .
[مسألة الأسنان المذكورات في زكاة الإبل]
680 -
مسألة:
الأسنان المذكورات في الإبل -: بنت المخاض: هي التي أتمت سنة ودخلت في سنتين، سميت بذلك لأن أمها ماخض؛ أي قد حملت فإذا أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون وابن لبون، لأن أمها قد وضعت فلها لبن، فإذا أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فهي حقة، لأنها قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، والحمل؛ فإذا أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة فهي جذعة؛ فإذا أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة فهي ثنية.
ولا يجوز في الصدقة وهو ما لم يتم سنة وهو فصيل لا يجوز في الصدقة.
حدثنا بهذه الأسماء وتفسيرها عبد الله بن ربيع: ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود بذلك كله، عن أبي حاتم السجستاني، والعباس بن الفرج الرياشي، وعن أبي داود المصاحفي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى
#