شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص165

دار الفكر - بيروت

من الورق صدقة» .

ورويناه أيضا عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في أقل من مائتي درهم شيء» .

قال أبو محمد: فمنع - عليه السلام - من أن يجب في أقل من خمس أواق من الورق صدقة، فإذا نقصت - ما قل أو كثر - في أقل من خمس أواق، فصح يقينا أنه لا شيء فيها، وسواء كان معها خلط يبلغ أزيد من خمس أواق أو لم يكن، وسقط كل قول مع قول رسول الله.

وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف؟ وأما إذا لم يغير الخلط شيئا من حدود الفضة وصفاتها فهو فضة، كالخلط يكون في الماء لا يغير شيئا من صفاته، وهكذا في كل شيء لم يغير ما صار فيه - وبالله تعالى التوفيق؟ واختلفوا فيما زاد على المائتين -: فروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى: فيما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم وهو قول الحسن، ومكحول، وعطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والزهري - وبه يقول أبو حنيفة، والأوزاعي؟ وحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في مائتي درهم خمسة دراهم؛ فما زاد فبحساب ذلك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية