المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص166
دار الفكر - بيروت
وبه إلى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبالحساب؟ وهو قول إبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، ووكيع. وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ليلى، ومالك؟ قال أبو محمد: احتج أهل هذه المقالة بحديث من طريق المنهال بن الجراح - وهو كذاب - عن حبيب بن نجيح - وهو مجهول - عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره - حين وجهه إلى اليمن - أن لا يأخذ من الكسور شيئا، إذا بلغ الورق مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهما» .
وبما رويناه من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري - وهو ساقط مطرح بإجماع عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل خمس أواق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم» .
وبما رويناه من طريق الحسن بن عمارة - وهو ساقط مطروح بإجماع - عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: «يا علي، أما علمت أني عفوت عن صدقة الخيل، والرقيق، فأما البقر والإبل والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا
#