شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص179

دار الفكر - بيروت

ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر» .

قال زهير: وفي حديث عاصم: «إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان» . قال علي: قد ذكرنا أنه حديث مالك؛ ولو أن جريرا أسنده عن عاصم وحده لأخذنا به؛ لكن لم يسنده إلا عن الحارث معه، ولم يصح لنا إسناده من طريق عاصم، ثم لما شك زهير فيه بطل إسناده. ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه، وليس من المخالفين لنا طائفة إلا وهي تخالف ما فيه، ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبر؟ أما خبر الحسن بن عمارة فالحسن مطرح وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة. ورواه أيضا ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ. فإن لجوا على عاداتهم وصححوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقهم فليستمعوا؟ روينا من طريق داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» .

ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» .

ومن طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - عليه السلام -: «أنه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية