شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص251

دار الفكر - بيروت

تعطي زكاة الفطر - عمن تمون - صاعا من تمر، صاعا من شعير، أو نصف صاع من بر، ومن طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم مدان من قمح، أو صاع من تمر أو شعير.

ومن طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: زكاة الفطر على كل فقير وغني صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح.

وعن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر: زكاة الفطر مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر.

قال عمرو بن دينار: وبلغني هذا أيضا عن ابن عباس.

ومن طريق عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم النخعي عن علقمة. والأسود عن عبد الله بن مسعود قال: مدان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير - يعني في صدقة الفطر.

ومن طريق مسلم بن الحجاج: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا داود يعني ابن قيس - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال «كنا نخرج - إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من أقط، أو صاعا من طعام، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا؛ فكلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أخرجه أبدا ما عشت كما كنت أخرجه» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية