شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص343

دار الفكر - بيروت

قال أبو محمد: حتى لو صح هذا لكان حديث أبي سعيد الخدري - الذي ذكرنا في باب الحجامة للصائم - أنه - عليه السلام - أرخص في القبلة للصائم -: ناسخا له؟ وممن روي عنه إبطال الصيام بالقبلة من طريق سعيد بن المسيب: أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم، فقيل له «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم» ؟ فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ومن طريق عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر قال في الذي يقبل وهو صائم، فقال: ألا يقبل جمرة؟ وعن مورق عنه: أنه كان ينهى عنها؟ ومن طريق علي بن أبي طالب قال ما تريد إلى خلوف فيها؟ دعها حتى تفطر؟ وعن الهزهاز: أن ابن مسعود سئل عمن قبل وهو صائم فقال: أفطر، ويقضي يوما مكانه.

وعن حذيفة قال: من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه؟ وعن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير: رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهون عن القبلة للصائم؟ ومن طريق شريح: أنه سئل عن قبلة الصائم؟ فقال: يتقي الله ولا يعد. وعن أبي قلابة: أنه نهى عنها؟ وعن محمد بن الحنفية: إنما الصوم من الشهوة، والقبلة من الشهوة؟ وعن أبي رافع قال: لا يقبل الصائم. وعن مسروق: أنه سئل عنها؟ فقال: الليل قريب وقال ابن شبرمة: إن قبل الصائم أفطر وقضى يوما مكانه؟ ومن كرهها -: روينا عن سعيد بن المسيب: القبلة تنقض الصوم ولا تفطر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية