المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص344
دار الفكر - بيروت
وعن إبراهيم النخعي: أنه كرهها؟ وعن عبد الله بن مغفل أنه كرهها؟ وعن سعيد بن جبير: أنه قال: لا بأس بها، وإنها لبريد سوء؟ وعن عروة بن الزبير قال: لم أر القبلة تدعو إلى خير - يعني للصائم؟ وصح عن ابن عباس: أنه قال: هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس؟ وكرهها مالك؟ ومن فرق بين الشيخ والشاب -: روينا من طريق ابن المسيب عن عمر بن الخطاب ومن طريق أبي مجلز عن ابن عباس، ومن طريق ابن أبي مليكة عن أبي هريرة، ومن طريق نافع عن ابن عمر، ومن طريق هشام بن الغاز عن مكحول، ومن طريق حريث عن الشعبي: أنهم كلهم رخصوا في قبلة الصائم للشيخ وكرهوها للشاب؟ ومن كره المباشرة للصائم -: روينا من طريق عطاء عن ابن عباس: أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها، وسئل أيقبض على ساقها؟ قال لا يقبض على ساقها، أعفوا الصيام؟ ومن طريق مالك عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن المباشرة للصائم.
وعن الزهري: أنه نهى عن لمس الصائم وتجريده.
وعن سعيد بن المسيب في الصائم يباشر قال: يتوب عشر مرار، إنه ينقص من صومه الذي يجرد أو يلمس، لك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع أقصاه؟ وعن عطاء بن أبي رباح في الصائم يباشر بالنهار؟ قال: لم يبطل صومه؛ ولكن يبدل يوما مكانه.
وعن أبي رافع: لا يباشر الصائم.
وكرهها مالك.
ومن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب -: روينا هذا عن ابن عمر، وعن ابن عباس والشعبي.
وأما من أباح كل ذلك -: روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخبرته: أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين
#