شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص95

دار الفكر - بيروت

أحمد بن عمرو البزار ثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن طاوس عن ابن عباس قال: «لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء؛ فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله، فقال: ليس فيها شيء» .

قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به، فقد تقصيناه لهم بأكثر مما - نعلم - تقصوه لأنفسهم.

وقالت طائفة: ليس فيما دون ثلاثين شيء؛ فإذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين؛ فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة -: وروينا هذا من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة وعن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم فذكره كما أوردنا؛ وهي رواية غير مشهورة أيضا عن أبي حنيفة؟ ويمكن أن يموه هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفا من طريق الحكم عن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «فيما بين الأربعين والخمسين ليس فيها شيء يعني من البقر» وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين؛ فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة، فإن زادت واحدة ففيها بقرة وجزء من أربعين من بقرة؛ وهكذا في كل واحدة تزيد ففيها جزء آخر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية