شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص275

دار الفكر - بيروت

ومن طريق وكيع قال إبراهيم بن نافع: سألت عطاء أيقتل الوزغ في الحرم؟ قال: لا بأس، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة - رضي الله عنهم -.

ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره وهو محرم.

ومن طريق وكيع نا عبد الحميد بن جعفر عن عيسى بن علي الأنصاري أن علي بن أبي طالب رخص في المحرم أن يقرد بعيره.

ومن طريق محمد بن المثنى نا محمد بن فضيل نا العلاء هو ابن المسيب - قال: سئل عطاء أيقرد المحرم بعيره؟ قال: نعم، قد كان ابن عمر يقرد بعيره وهو محرم.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره.

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا وهو محرم؟ فكره عكرمة، فقال له ابن عباس: فقم فانحره فنحره، فقال له ابن عباس: لا أم لك كم قتلت من قراد وحلمة وحمنانة؟ - لا يعرف لهم من الصحابة مخالف إلا رواية عن ابن عمر قد أوردنا عنه خلافها.

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: يقرد المحرم بعيره، ويطليه بالقطران، لا بأس بذلك - وهو قول مجاهد - وقد روينا خلاف ذلك عن بعض التابعين.

وأما النمل: فلا يحل قتله، ولا قتل الهدهد، ولا الصرد، ولا النحلة، ولا الضفدع -: لما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية