المحلى بالآثار — ج 5
الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص276
دار الفكر - بيروت
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد والصرد» . ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي - عليه السلام - عن قتلها» .
قال أبو محمد: فلا يحل قتل شيء من هذه لا لمحل، ولا لمحرم، فإن قتل شيئا منها عامدا وهو محرم عالما بالنهي: فهو فاسق عاص لله عز وجل، ولا جزاء عليه لأنها ليست صيدا.
روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم: سمع ابن الزبير وسأله محرم عن قتله نملا؟ فقال له ابن الزبير: ليس عليك شيء.
وأما البعوض، والذباب: فروينا عن سعيد بن جبير قال: ما أبالي لو قتلت عشرين ذبابة وأنا محرم، وأنه لا بأس بقتل البق للمحرم - يعني البعوض.
وعن عطاء: لا بأس بقتل الذباب للمحرم. وعن مجاهد لا شيء في الرخم والعقاب، والصقر، والحدأ، يصيبها المحرم.
وأما القمل: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه - هو المعتمر بن سليمان - عن أبي مجلز قال: شهدت امرأة سألت ابن عمر عن قملة قتلتها وهي محرمة؟ فقال: ما نعلم القملة من الصيد، وذكر باقي الخبر.
ومن طريق وكيع نا عيسى بن حفص عن أبيه قال: رآني ابن عمر وأنا أنقر رأسي وأنا محرم فقال: هكذا حكا شديدا.
ومن طريق وكيع نا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فسأله
#