المحلى بالآثار — ج 5
الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص44
دار الفكر - بيروت
ومن طريق وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء قال: يحج عن الميت وإن لم يوص.
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي نهيك قال: سألت طاوسا عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها؟ فقال: يقضي عنها وليها - أبو نهيك هو القاسم بن محمد الأسدي - روي عنه سفيان، ومنصور، وجرير بن عبد الحميد.
ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء.
ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن: قال عطاء والحسن فيمن لم يحج الفريضة: أنه يحج عنه من جميع المال، والزكاة مثل ذلك، أوصى أو لم يوص. وروي أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
قال أبو محمد: وهو قول الأوزاعي، والثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وأبي سليمان، وأصحابهم.
قال أبو محمد: قد ذكرنا قبل قول ابن عمر، والقاسم بن محمد، وخلافهم لهما.
وروينا من طريق حماد بن زيد قال: سئل أيوب عن الوصايا في الحج؟ فقال: لا أعرف الوصايا في الحج إنما الوصية في الأقربين.
قلنا: إذا فرط في الحج أيوصي به؟ قال: لا.
وقد روينا عن إبراهيم النخعي من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم: لا يقضى حج عن ميت.
ومن طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم: فيمن مات ولم يحج، قال: كانوا يحبون أن يوصي أن ينحر عنه بدنة.
ومن طريق سفيان عن منصور عنه: لا يحج أحد عن أحد.
ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم: إن أوصى بالحج، حج عنه من ثلثه، وإلا فلا.
ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين: إذا
#