المحلى بالآثار — ج 5
الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص59
دار الفكر - بيروت
وصح عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس.
وعن رجل لم يسم أن أبا مسعود أحرم من السيلحين. وعن رجل: أن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد - ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن محمد بن سيرين أنه خرج مع أنس إلى مكة، فأحرم من العقيق.
وعن معاذ: أنه أحرم من الشام - ورويناه من طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا ابن جريج أنا يوسف بن ماهك: أنه سمع عبد الله بن أبي عمار أنه كان مع معاذ بن جبل، وكعب الخير: فأحرما من بيت المقدس بعمرة وأحرم معهما - وبه إلى عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر أحرم بعمرة من بيت المقدس.
وعن إبراهيم: كانوا يستحبون أول ما يحج الرجل أو يعتمر أن يحرم من أرضه التي يخرج منها - وعن سعيد بن جبير أنه أحرم من الكوفة. وعن مسلم بن يسار أنه أحرم من ضرية.
وعن الأسود، وأصحاب ابن مسعود: أنهم أحرموا من الكوفة - وعن طاوس، وعطاء نحو هذا.
واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن صالح نا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يقول: «من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» شك عبد الله أيهما قال؟
#