شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص64

دار الفكر - بيروت

وبه إلى مسلم نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير بن حازم نا أبي [قال] سمعت قيسا هو ابن سعد - يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر رأسه ولحيته، وعليه جبة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» .

قال أبو محمد: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه: فهو جبة في لغة العرب؛ وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على الرأس فهو برنس كالغفارة ونحوها -: نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا أحمد بن محمد بن حنبل نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد - نا أبي عن محمد بن إسحاق قال: إن نافعا مولى عبد الله بن عمر " أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران، من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب - من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف» .

قال علي: وحدثنا عبد الله بن ربيع قال: نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا نوح بن حبيب القومسي نا يحيى بن سعيد هو القطان - نا ابن جريج نا عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه «أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أحرم في جبة متضمخ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ثم أحدث إحراما» .

قال أبو محمد: نوح ثقة مشهور؛ فالأخذ بهذه الزيادة واجب، ويجب إحداث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية