المحلى بالآثار — ج 5
الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص70
دار الفكر - بيروت
ومن طريق وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين أن الحسين بن علي أمر أصحابه بالطيب عند الإحرام.
ومن طريق شعبة عن الأشعث بن سليم عن مرة بن خالد الشيباني قال: سألنا أبا ذر بالربذة بأي شيء يدهن المحرم؟ قال: بالدهن.
وعن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال: رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال.
وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجديدة عند إحرامه.
ومن طريق وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الطيب المحرم؟ فقال: إني لأسغسغه في رأسي قبل أن أحرم ثم أحب بقاءه.
وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالطيب عند الإحرام ويوم النحر قبل أن يزور.
فهؤلاء جمهور الصحابة - رضي الله عنهم -: سعد بن أبي وقاص، وأم المؤمنين: عائشة، وأم حبيبة؛ وعبد الله بن جعفر، والحسين بن علي، وأبو ذر، وأبو سعيد، والبراء بن عازب، وأنس، ومعاوية، وكثير بن الصلت، وابن الزبير، وابن عباس.
وعن ابن الحنفية: أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة قبل أن يحرم.
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يدهن بالسليخة - عند الإحرام - وعن عثمان بن عروة بن الزبير: أن أباه كان يحمر ثيابه، ويحرم فيها قال: وكان يرى لحانا تقطر من الغالية ونحن محرمون فلا ينكر ذلك علينا.
وعن الأسود بن يزيد أنه كان يحرم ووبيص الطيب يرى في رأسه ولحيته.
وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول لنا: تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر.
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أيوب بن محمد الوزان أنا عمرو بن أيوب نا أفلح بن حميد عن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - أن
#