المحلى بالآثار — ج 6
الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص95
دار الفكر - بيروت
عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر بأن أباه «كعب بن مالك أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله أو أرسل إليه من يسأله فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكلها»
[مسألة خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت]
1010 -
مسألة: فلو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه لو ذكي فإن كانت ذات قشر فأكلها حلال، وإن لم تكن ذات قشر بعد فهي حرام؛ لأنها إذا صارت ذات قشر فقد باينت الميتة وصارت منحازة عنها، وإذا لم تكن ذات قشر فهي حينئذ بعض حشوتها ومتصلة بها فهي حرام.
[مسألة طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة]
1011 -
مسألة: ولو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما أو فيها فرخ رميت الفاسدة وأكل سائر البيض لقول الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] فالحلال حلال لا يفسده مجاورة الحرام له، والحرام حرام لا يصلحه مجاورة الحلال له - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة طعام طبخ أو شوي بعذرة أو بميتة]
1012 -
مسألة: وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوي بعذرة أو بميتة فهو حلال كله، لأنه ليس ميتة ولا عذرة، والعذرة والميتة حرام، وما أحل فهو حلال فإذا لم يظهر في شيء منه عين العذرة أو الميتة فهو حلال.
وكذلك لو وقع طعام في خمر، أو في عذرة فغسل حتى لا يكون للحرام فيه عين فهو حلال، إذ لم يوجب تحريم شيء من ذلك قرآن، ولا سنة.
[مسألة مات حيوان مما يحل أكله لو ذكي فحلب منه لبن]
1013 -
مسألة: فلو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكي فحلب منه لبن فاللبن حلال، لأن اللبن حلال بالنص، فلا يحرمه كونه في ضرع ميتة، لأنه قد باينها بعد، وهو وما حلب منها في حياتها ثم ماتت سواء، وإنما هو لبن حلال في وعاء حرام فقط، فهو والذي في وعاء ذهب أو فضة سواء - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة أكل السم القاتل ببطء]
1014 -
مسألة: ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل ولا ما يؤذي من
#