شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 7

الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص113

دار الفكر - بيروت

وقولنا في لقطة مكة هو قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، نا بذلك أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا محمد بن عيسى بن رفاعة نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي بذلك - وعن أبي عبيد من قوله.

وأما ما عدا لقطة الحرم، والحاج، فلما روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا خالد - هو الحذاء - عن أبي العلاء - هو يزيد بن عبد الله بن الشخير - عن مطرف - هو ابن عبد الله بن الشخير - عن عياض بن حمار المجاشعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أخذ لقطة فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من شاء» .

ورويناه من طريق هشيم عن خالد الحذاء بإسناده فقال: «فليشهد ذوي عدل» .

قال أبو محمد: وزاد مسدد كما ذكرنا وليس شكا، ولا يجوز أن يحمل شيء مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه شك إلا بيقين أنه شك، وإلا فظاهره الإسناد.

ومن طريق حماد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها وعدتها ووعاءها، فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك» . ومن طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح نا ابن وهب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية