شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 7

الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص207

دار الفكر - بيروت

قال أبو محمد: وهذا تمويه منهم؛ لأن الله تعالى الذي قال هذا هو الذي قال: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225] والمكره لم يطلق قط، إنما قيل له: قل: هي طالق ثلاثا؟ فحكى قول المكره له فقط.

والعجب من تخليطهم، وقلة حيائهم يحتجون بعموم هذه الآية في إجازة طلاق المكره، ثم لا يجيزون بيع المكره، والله تعالى يقول: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فإن قالوا: البيع لا يكون إلا عن تراض؟ قلنا: والطلاق لا يكون إلا عن رضا من المطلق ونية له بالنصوص التي قدمنا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية